مباشر

عاجل

راديو اينوما

الديار‎ : مرجع قريب من بعبدا : لا يمكن تمنين المسيحيين بان الرئيس حكم بل هو مرجعية ‎ الدستور لا يكون ردّة فعل على عهد وحروب بل فعل إيمان بالشعب والوطن‎ المرسوم العادي أبقاه الطائف للرئيس ولا يجب التئام مجلس الوزراء لإقرار كلّ مرسوم‎

29-01-2018

صحف

مع انتهاء الصراع الاعلامي الذي نتج من مرسوم منح سنة الاقدمية باعتباره مرسوماً عادياً يصبح نافذا عند توقيع ‏رئيس الجمهورية دون نشره فان مرجع قريب من بعبدا شرح النظرة الدستورية لما جرى ولما سيحصل حول المفهوم ‏الدستوري للمراسيم وكيفية توازن السلطات الاجرائية والتشريعية وموقع رئاسة الجمهورية والقضائية والسلطة على ‏المؤسسات الرقابية وقال: لا يمكن تمنين المسيحيين بأن موقع رئيس الجمهورية الماروني هو الحكم، انما الاساس هو ‏ان رئيس الجمهورية هو المرجعية لانه اقسم اليمين على الحفاظ على الدستور وعلى السهر على تنفيذ بنوده،

 واذا ‏حصلت اي مخالفة دستورية او نكث بالمواد الدستورية فان المسؤول يكون رئيس الجمهورية لانه الوحيد الذي أقسم ‏على الحفاظ على الدستور والسهر على تنفيذ بنوده، بينما رئيس مجلس النواب رئيس السلطة التشريعية لا يقسم اليمين ‏على الحفاظ على الدستور، كذلك رئيس السلطة الاجرائية اي رئيس مجلس الوزراء لا يقسم اليمين ايضا على الحفاظ ‏على الدستور، بل أناط الدستور برئيس الجمهورية وحده ان يقسم اليمين على تنفيذ بنود الدستور بالقسم على الحفاظ ‏على الدستور والسهر على تنفيذ بنوده، ولذلك اذا حصلت مخالفة دستورية فانها لا تطال الرئيس نبيه بري كرئيس ‏السلطة التشريعية او رئيس لمجلس النواب، كذلك لا تطال رئيس مجلس الوزراء كرئيس للسلطة الاجرائية، انما تطال ‏رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الحفاظ على الدستور والسهر على تنفيذ بنوده، وبالتالي اذا حصلت مخالفة ‏دستورية تقع المسؤولية عليه‎. 


من هنا لا يمكن تمنين المسيحيين بأن رئيس الجمهورية هو الحكم، بل ان الرئيس العماد ميشال عون يستند صحيحا ‏الى قاعدة قوية مسيحية وحاضنة له انما هو مرجعية وطنية عابرة للطوائف وليست محصورة بالطائفة المارونية او ‏المسيحية، كونه رئيس جمهورية الشعب اللبناني بكل طوائفه ومكوّناته، وكونه اقسم اليمين على الدستور والحفاظ ‏على تنفيذ بنوده. وبالتالي فلا يكفي القول ان رئيس الجمهورية هو الحكم بل يجب اعتبار ان رئيس الجمهورية هو ‏المرجعية، كونه رئيسا للبلاد، وكونه رمزا للبلاد وكونه الساهر والقاسم اليمين على الدستور اللبناني وحده من بين كل ‏المسؤولين في الدولة اللبنانية على كل المستويات والسلطات‎. 


اذا كان دستور الطائف قد جاء ردة فعل على عهد الرئيس امين الجميل وما جرى خلاله من خلافات او ممارسات ‏خاطئة كذلك ما جرى من حروب فان دستور الطائف جاء ردة فعل على عهد رئاسي وعلى حروب، ولم يأت فعل ‏ايمان بالوطن اللبناني وشعبه والمصالح العليا للبنان. ومع ذلك التزم رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون ‏بالدستور واقسم اليمين على الحفاظ عليه والسهر على تنفيذ بنوده، والدستور ترك له مساحات فراغ يجب ان يملأها ‏رئيس الجمهورية بكامل بنودها لان الدستور اعطاه هذه المساحات الفارغة خارج الاطار الضيق للدستور كي يستطيع ‏رئيس الجمهورية قيادة البلاد في ظل فهم شامل للدستور بكل جوانبه والسهر على استقلالية السلطات وان يكون رئيس ‏الجمهورية هو المرجعية في ادارة البلاد‎. 


ومثلا على ذلك فان رئيس الجمهورية للمرة الاولى منذ عام 1926 استعمل حقه وفق المادة 59 لتعليق عمل مجلس ‏النواب لمدة شهر، وهذا الامر ما كان ليحصل لا في دستور 1943 ولا في دستور الطائف ولا في الدستور الحالي لو لم ‏يكن رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون يطبّق الدستور خارج اطار العهد الطائفي وخارج اطار وصاية ‏خارجية. ذلك ان دستور الطائف تم تطبيقه اثناء عهد الرئيس اميل لحود والرئيس الراحل الياس الهراوي في ظل ‏الوصاية السورية، اما الان فرئيس الجمهورية يحافظ على الدستور خارج اي وصاية خارجية، وخارج اطار التناقض ‏بين السلطات بل هو كحكم ومرجعية في الوقت ذاته، يسهر على التوازن بين السلطات من خلال تطبيقه للدستور‎. 


كما ان الدستور الحالي الذي اقسم اليمين عليه الرئيس العماد ميشال عون اعطى مساحة فراغ كبيرة لرئيس الجمهورية ‏هي المرسوم العادي، ومثالا على المرسوم العادي هو مرسوم سنة الاقدمية لدورة سنة 1994 حيث احتاج هذا المرسوم ‏الى توقيع الوزير المختص ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبمجرد ان المرسوم عادي فان توقيع رئيس ‏الجمهورية عليه يجعله نافذا والدليل على ذلك ان وزارة الدفاع وقيادة الجيش اعتبرت المرسوم نافذاً دستوريا وطبّقت ‏مواده على الضباط واقرت ترقيات. ومرسوم منح الاقدمية لا يرتب اعباء مالية وفق المرجع القريب من بعبدا، ذلك ان ‏سنة الاقدمية لا تعتبر سنة خدمة للضابط، كما ان منح سنة اقدمية لا يرتّب دفع مخصصات واموال فورية لمن نال ‏سنة الاقدمية، بل يطبق عليه القانون العسكري في الترقيات وهو امر بديهي خارج تفسير ان المرسوم العادي قام ‏بترتيب اعباء مالية. ومن هنا فان وزير المالية لم يستطع توقيف مرسوم منح سنة الاقدمية الذي اصبح نافذا، انما وزير ‏المالية الدكتور علي حسن خليل قام برد مرسومي ترقية للضباط الى الامانة العامة لمجلس الوزراء دون كتابة اي تعليل ‏لرده للمرسومين الى امانة مجلس الوزراء، وقامت ضجة اعلامية ضخمة ان رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال ‏عون يقوم بالتسلط وبمخالفة كبيرة للدستور‎. 


وهذه محاولة لاضعاف موقع رئاسة الجمهورية التي هي الحكم والمرجعية في الوقت عينه لشؤون ادارة البلاد. ولو ‏كان لدى الرئيس نبيه بري تعليل دستوري لكان على الوزير الدكتور علي حسن خليل الذي يمثله في الحكومة ان يكتب ‏التعليل الدستوري الذي على اساسه رد مرسومي ترقية الضباط دون توقيعه ولماذا رفض التوقيع، لانه لم تكن لدى ‏وزير المال قاعدة دستورية لعدم توقيع مراسيم الترقية ما دام ان مرسوم منح سنة الاقدمية اصبح نافذاً ولم يرتّب ‏باصداره كمرسوم عادي اعباء مالية فورية نالها الضباط من دورة 1994، بل هي جاءت لاحقا عبر الترقيات التي ‏تحصل بشكل روتيني في مطلع كل سنة وان وزير المالية الدكتور علي حسن خليل ومن خلال توجيه الرئيس نبيه ‏بري لم يستطع منع المجلس العسكري لقيادة الجيش اللبناني من توقيف المرسوم العادي لمنح سنة الاقدمية لضباط دورة ‏‏1994‏‎. 


ورئيس الجمهورية المسؤول عن ميثاق التعايش ووحدة الشعب اللبناني لا يمكنه ان يدخل في صراعات مع اطراف ‏على قاعدة مذهبية او غيرها، بل هو رئيس للشعب اللبناني كله، ومؤتمن على دستوره والسهر على تنفيذه. ويعتبر ان ‏الدستور فعل ايمان كامل وليس ردة فعل كما يريد البعض ممارسته رداً على عهود سابقة، وبخاصة على عهد الرئيس ‏امين الجميل وما جرى بعد عهد الرئيس امين الجميل من حروب، انما يجب التركيز على جوهر الدستور على انه ‏الضامن لمصلحة الشعب اللبناني والميثاق الوطني والتعايش بين كافة مكوّنات الشعب اللبناني‎. 


والدستور اللبناني منح رئيس الجمهورية حق توقيع مرسوم تشكيل الحكومة، وبالتالي وفق الانتخابات النيابية ‏والاكثرية التي تنتج من هذه الانتخابات والاقلية، فان رئيس الجمهورية سيمارس دوره كاملا في شأن التوقيع على ‏مرسوم تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات‎. 


وتوقيع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة لا يحتاج الى مشاركة توقيع رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ولا الى ‏مشاركة رئيس مجلس الوزراء الذي يكون قد تم تكليفه تشكيل الحكومة، بل يحتاج فقط الى توقيع رئيس الجمهورية ‏وحيدا. ومن هنا فان رئيس الجمهورية هو المرجعية في تشكيل الحكومة، والا فلا يوقع على تشكيلها وليس من مدة ‏زمنية تلزمه بالتوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة‎. 


هنا يقول المرجع المقرّب من بعبدا ان الدستور الذي اعطى الحق لرئيس الجمهورية في عدم حصر مدة التوقيع على ‏تشكيل الحكومة بمدة زمنية معينة بل ترك الوقت مفتوحا لحين موافقة رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة، فانه ‏ورد في الدستور انه اذا اقرت الحكومة مرسوما وارسلته الى رئاسة الجمهورية ومضى 15 يوما ولم يوقّع رئيس ‏الجمهورية المرسوم المرسل من الحكومة، فيصبح المرسوم نافذا حكماً وكلمة حكماً ليست في محلها، ذلك ان رئيس ‏الجمهورية قد يرد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، ويعود مجلس الوزراء الى التصويت عليها بالاكثرية المطلقة او ‏اكثرية الثلثين انما المطلوب الاكثرية العادية. وبالتالي يعود المرسوم الى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه، وعندئذ تكون ‏الامور اكثر احتراما لمقام رئاسة الجمهورية لانه لا يجوز عند ارسال الحكومة مرسوماً الى رئيس الجمهورية ولا ‏يوقعه خلال 15 يوما ان يتم استعمال كلمة حكماً لتغطية نشر المرسوم المرسل من الحكومة، بل كلمة حكما تسيء الى ‏موقع رئاسة الجمهورية. وهي اذ تم وضع كلمة حكما فقد جاء ذلك ردا على عهد الرئيس امين الجميل او لاعطاء ‏رئيس السلطة الاجرائية مع مجلس الوزراء الالزامية الفوقية التي تجعل رئيس الجمهورية في هذه الحالة سكرتيرا لدى ‏مجلس الوزراء. لذلك كلمة حكماً ما كان يجب ان تكون مستعملة في الدستور اللبناني‎. 


واذا كان الدستور الان يتم تطبيقه خارج اي وصاية خارجية مثل زمن الوصاية السورية او مثل زمن الاتفاق السعودي ‏‏- السوري الذي وضع الطائف كدستور للبنان تحت رعاية من السفير الاميركي ساترفيلد، فانما جاء انتقاما من مركز ‏رئيس البلاد، وان كان رئيس البلاد هو رئيس كل الشعب اللبناني بكل طوائفه انما كرئيس ماروني جاءت كلمة حكماً ‏مسيئة وموضوعة خصّيصاً ضد اي رئيس ماروني يتولى رئاسة الجمهورية‎. 


فلماذا مثلا لم يتم، في نظام مجلس النواب وفي الدستور الذي يرعى السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية، الزام الوزير ‏او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء بمهلة زمنية، بل تم ترك الحرية لهم والوقت مفتوحاً دون محاسبة ‏ولا يستطيع احد الزام الوزير بتوقيع مرسوم الا اذا تم الطلب في مجلس النواب سحب الثقة من الوزير وفي اطار ‏التحالفات السياسية، فانه في المجلس النيابي الحالي والمجالس النيابية السابقة لم يصل احد الى سحب الثقة من وزير ‏عضو في كتلة نيابية هامة او كتلة نيابية عادية، لان التوازنات السياسية هنا اقوى من بنود الدستور اللبناني من حيث ‏تطبيق بند سحب الثقة من وزير، لان سحب الثقة من وزير يقف في وجهها تجمعات من تحالفات سياسية نيابية تمنع ‏سحب الثقة‎. 


كما ان رئيس مجلس النواب قادر على تعطيل جلسة سحب الثقة من وزير، وقادر على ارسال القانون الذي لا يعجبه ‏الى اللجان النيابية، وترك مشروع القانون في اللجان النيابية لمدة اشهر وسنوات، وهذا ما حصل مثلا مع اقتراح منح ‏سنة اقدمية لضباط دورة 1994. فلما لم يعجب هذا المرسوم الرئيس نبيه بري قام بارساله الى اللجان، فكان لا بد من ‏استعمال المساحات الفارغة في الدستور لاصدار مرسوم عادي موقّع من وزير الاختصاص ورئيس الحكومة ورئيس ‏الجمهورية دون الحاجة الى دعوة مجلس الوزراء للموافقة على هذا المرسوم، ذلك ان الدستور ترك مساحة المرسوم ‏العادي لصلاحيات رئيس الجمهورية كي تقوم بالتعويض عن تقييده بالتوقيع عن المراسيم الصادرة عن مجلس ‏الوزراء، وبخاصة عبر وضع كلمة حكما المسيئة الى رئيس الجمهورية‎. 


لذلك، فان رئيس جمهورية بحجم الرئيس العماد ميشال عون من حيث الحاضنة الشعبية وقسمه على الدستور ومن ‏حيث فاعليته وقراره بالحرب على الفساد ومنع هدر المال العام، فان مراسيم عادية كثيرة ستصدر في المستقبل دون ‏الضرورة الى التئام مجلس الوزراء بكامله للموافقة على مرسوم عادي يحتاج الى وزير الاختصاص مع رئيس ‏الحكومة وتوقيع رئيس الجمهورية لكي يصبح نافذا ولو لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، تماما كما حصل بالنسبة الى ‏مرسوم منح سنة اقدمية لدورة الضباط 1994‏‎. 


كذلك من حيث موقع رئيس الجمهورية ووفق المصدر المقرّب من بعبدا وحجم الرئيس العماد ميشال عون في تاريخه ‏العسكري والسياسي ورئاسة حزب وتيار شعبي، فان مبدأ ان يضع رئيس مجلس الوزراء جدول اعمال الجلسات ‏ويطلع رئيس الجمهورية عليه، فان هذا الامر له تفسيره بأن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحضير جدول الاعمال، ‏ويقوم ليس باطلاع رئيس الجمهورية عليه بل بالتشاور مع رئيس الجمهورية حوله، والاخذ بملاحظات رئيس ‏الجمهورية عبر وضع هذا البند قبل هذا البند او تأخير هذا البند من جلسة مجلس الوزراء الى جلسة اخرى عبر ‏التشاور بين رئيس الجمهورية كمرجعية ورئيس مجلس الوزراء رئيس السلطة الاجرائية، على عكس ما كان يجري ‏في عهد الرئيس اميل لحود عندما كان يضطر الرئيس لحود الى الاستعانة بالدعم السوري اثناء ترؤسه لجلسات مجلس ‏الوزراء كي يتدخل في بنود جدول الاعمال المطروح على مجلس الوزراء. لكن الان في عهد الرئيس العماد ميشال ‏عون فلا وصاية خارجية، بل انطلاق من شخصية رئيس الجمهورية وخبرته وفهمه وحجمه على مستوى الساهر ‏على المصلحة العليا للشعب اللبناني، وبخاصة كونه اقسم على حماية الدستور والسهر على تنفيذ بنوده‎. 


ويقول المصدر المقرّب من بعبدا مثلا، ان المادة 52 المتعلقة بالاتفاقات الدولية بين لبنان ودولة اخرى لا يمكن ان يبدأ ‏بالمفاوضة بها وزير او رئيس حكومة او رئيس مجلس نواب او اي طرف دون البدء باطلاع رئيس الجمهورية على ‏مبدأ التفكير في عقد معاهدة مع دولة اخرى، فلا يستطيع مثلا وزير الزراعة الاستاذ غازي زعيتر ان يزور دمشق ‏كوزير للزراعة وان يعقد اتفاقات مع الحكومة السورية دون مراجعة رئيس الجمهورية، ولو ان الامر ليس معاهدة ‏دولية. لكن هذا الاتفاق يشبه المعاهدة، وبالتالي يجب مراجعة رئيس الجمهورية بمبدأ بحث عقد اتفاق مع وزير ‏الزراعة السوري لان رئيس الجمهورية وفق المادة 52 هو من يضع ويشرف على عقد الاتفاقات الدولية بالتنسيق مع ‏رئيس مجلس الوزراء ويتم عقد المعاهدة، ولا تكون المعاهدة الدولية مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. بيد الدستور ‏لم يفرض على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء اخذ موافقة الرئيس نبيه بري رئيس السلطة التشريعية او المجلس ‏النيابي بمجموع اعضائه ورئيسه، بل ان الحكومة بامكانها اطلاع مجلس النواب على المعاهدة الدولية عندما ترتئي ان ‏الامر هو مناسب لذلك، لكن المرور دائما برئيس الجمهورية كمرجعية هو الامر الدستوري الملزم للجميع‎. 


كذلك فان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الحفاظ على الدستور والسهر على تنفيذ بنوده له الحق في سؤال ‏رئيس الحكومة عن امور تتعلق بمجلس الوزراء كيلا يكون اي قرار مخالفاً للدستور لان المسؤولية تعود عليه، كذلك ‏له الحق في توجيه اسئلة الى وزير كيلا تقع المخالفة الدستورية، وعندئذ يكون رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين ‏على الدستور هو المسؤول. ولذلك فهنالك سياسة استباقية، وفق المصدر المقرّب من بعبدا، للحفاظ على الدستور، ‏سواء بالنسبة الى السلطة الاجرائية، وحتى بالنسبة الى السلطة التشريعية، كما فعل الرئيس العماد ميشال عون عندما ‏استعمل المادة 59 من الدستور لتعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر‎. 


ثم انه من ضمن الحفاظ على المالية العامة للدولة والقسم على اليمين، فان رئيس الجمهورية يمكن ان يسائل السلطات ‏الرقابية ولو كانت تابعة لرئاسة السلطة الاجرائية ان يقوم بمساءلتها عن كيفية منع الفساد وضرب الفساد ومنع هدر ‏المال العام والسؤال عن صفقات مالية من خلال المؤسسات الرقابية وعما اذا كانت قانونية ودستورية، لان هدر اي ‏مبلغ من المال العام مسؤول عنه دستوريا رئيس الجمهورية اذا سمح وغض النظر عن هذا الامر فيكون قد خالف ‏الدستور. ولذلك فلرئيس الجمهورية الحق في مساءلة المؤسسات الرقابية في الدولة اللبنانية عن اعمالها ومراقبة كافة ‏العقود والتأكد من عدم هدر اي مال عام او حصول فساد في الدولة والسكوت عنه‎. 


كذلك قال المصدر المقرّب من بعبدا ان رئيس الجمهورية كرئيس للمجلس الاعلى للدفاع هو الذي يسهر على حماية ‏لبنان وامنه واستقرار شعبه والدفاع عن لبنان، وبالتالي عبر مجلس الدفاع الاعلى حيث لا تصويت فيه بل يرأسه ‏رئيس الجمهورية، ووفق الرئيس العماد ميشال عون، فان مسألة سلاح المقاومة هي حاجة للبنان، والامر محسوم ولا ‏تستطيع لجنة نيابية او وزارية او اي سلطة ان تمنع رئيس الجمهورية من اعلان هذا الموقف وتطبيقه. كذلك فان ‏رئيس الجمهورية الذي يعتبر الخطر الثاني هو الارهاب بعد العدو الاسرائيلي، فهو الذي باستطاعته كرئيس للمجلس ‏الاعلى للدفاع اعطاء التعليمات الى الجيش والاجهزة الامنية، ولو كانت تابعة لوزير الدفاع ووزير الداخلية، وبالتالي ‏لرئيس مجلس الوزراء رئيس السلطة الاجرائية. فانه كرئيس لمجلس الدفاع الاعلى له الحق في اعطاء التعليمات ‏والتوجيهات في شأن كيفية محاربة الارهاب في لبنان وضربه، ومعالجة كل خلايا الارهاب ومصدر الارهاب واتخاذ ‏الخطوات على كامل الاراضي اللبنانية من حدود لبنان مع سوريا الى حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، وان تقوم ‏الوزارات والاجهزة التابعة لمجلس الدفاع الاعلى بتنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس مجلس الدفاع الاعلى الذي هو رئيس ‏الجمهورية‎. 


ويقول المصدر المقرّب من بعبدا ان كل الاعمال البروتوكولية العسكرية التي تجري على مستوى رئيس مجلس ‏النواب ورئيس مجلس الوزراء هي مخالفة لمبدأ القوى المسلحة اللبنانية. ذلك ان تقديم السلاح والعلم لرئيس مجلس ‏النواب عبر سرية تابعة للمجلس النيابي هو عمل خارج الاطار العسكري، كذلك قيام سرية بتقديم التحية كاملة لرئيس ‏الحكومة على مدخل القصر الحكومي وتنكيس العلم ثم رفعه امام رئيس الحكومة هو خارج اطار القوات المسلحة ‏وعملها. ذلك ان رئاسة الجمهورية وحدها لها الحق في ان يقوم بحراستها وتقديم العلم لواء الحرس الجمهوري ويبقى ‏تابعا لقيادة الجيش ولا يحق لرئيس الجمهورية ترقية اي ضابط من الحرس الجمهوري، بل ان ترقياتهم وتشكيلات لواء ‏الحرس الجمهوري وكل عمل عسكري يبقى تابعا لقيادة الجيش اللبناني دون الحق للقصر الجمهوري في التدخل في ‏شؤون لواء الحرس الجمهوري. اما قوة حفظ الامن في مجلس النواب فقد اصبحت تشبه لواء عسكريا ويقوم رئيس ‏مجلس النواب بترقية الضباط خارج اطار مفهوم القوى العسكرية القوات المسلحة اللبنانية، سواء الجيش ام الامن ‏الداخلي ام بقية الاجهزة التابعة للقوات المسلحة اللبنانية‎. 


كذلك فان انشاء قوة خاصة بالسراي الحكومي لتقديم العلم للضيوف الذين يزورون رئيس الحكومة لا يدخل في اطار ‏عمل القوات المسلحة بل ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بفرز قوة من قوى الامن الداخلي لحماية السراي ‏الحكومية ولا يقدم العلم الا لرئيس الجمهورية. وكل هذه الاعمال من وضع سجادات حمر وتقديم السلاح ورفع العلم ‏خارج موقع رئاسة الجمهورية لا تدخل في مفهوم مبدأ القوات المسلحة اللبنانية الشرعية، اي مفهوم الجيش اللبناني ‏وقوى الامن الداخلي والاجهزة التابعة للوزارات ضمن قوانينها الداخلية المحددة لمرسوم انشاء كل جهاز على حدة‎. 


وقال المرجع المقرّب من بعبدا ان من يقوم بمساءلة وزير المالية عند توقيعه مراسيم ذات اعباء مالية عن سبب توقيعه ‏ودستورية التوقيع، لانه من خلال وجود وزير مالية تابع لحركة امل وللرئيس نبيه بري شخصيا، سيذهب المرسوم ‏الموقّع من وزير المالية عبر مجلس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة عليه، وهنا يمكن للرئيس نبيه بري الذي يتبع ‏له وزير المالية ان يعمل رئيس مجلس النواب على تمرير المراسيم التي ترتب اعباء مالية من خلال سيطرته وادارته ‏على المجلس النيابي، لان الكتل النيابية بحاجة الى رئاسة مجلس النواب، وان قيام بعض النواب بخطابات معارضة لا ‏تعكس واقع المجلس النيابي، ذلك ان الرئيس نبيه بري هو الذي يسيطر على المجلس النيابي من خلال توازنات قام ‏بصياغتها عبر استمراره في ولايات لرئاسة المجلس متتالية منذ سنة 1992‏‎. 


وهنا يحق لرئيس الجمهورية، وهو الذي اقسم اليمين على الدستور، ان يسأل وزير المالية على اي اساس دستوري ‏وقّع هذا المرسوم الذي يرتّب اعباء مالية، لان اي مخالفة دستورية تظهر لاحقا في توقيع المرسوم يتحمل مسؤوليتها ‏رئيس الجمهورية، ولا يتحمل مسؤوليتها لا المجلس النيابي ولا الرئيس نبيه بري، بل يتحمل مسؤولية اي مخالفة ‏دستورية رئيس الجمهورية لانه اقسم اليمين وحيدا على الدستور‎. 


اخيرا، انهى المصدر المقرّب من بعبدا القول : لقد دخلنا مرحلة هدنة اعلامية، لكن يجب شرح الامور للرأي العام ‏اللبناني بالنسبة لما حصل وبالنسبة لما قد يحصل. وان مبدأ الضجة التي قامت على توقيع رئيس الجمهورية على ‏المرسوم العادي لم تقف في وجه رئيس الجمهورية الرئيس العماد ميشال عون الذي سيعمل بالتنسيق مع رئيس السلطة ‏الاجرائية، اي رئيس مجلس الوزراء والذي اناط الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا بالسلطة الاجرائية ان يرأس رئيس ‏الجمهورية الجلسات وان يتابع عمل مجلس الوزراء الوزراء‎. 


كذلك بالنسبة الى المراسيم العادية لم يتراجع الرئيس العماد ميشال عون عن توقيعها واستعمال حقه الدستوري في هذا ‏المجال دون الحاجة الى دعوة مجلس الوزراء لبحث المرسوم العادي اذا كان البعض يفكر من الان وصاعدا ان ‏المراسيم التي تذهب الى توقيع رئيس الجمهورية يجب ان تكون كلها صادرة عن مجلس الوزراء، بل ان الرئيس العماد ‏ميشال عون رئيس الجمهورية سيملأ الفراغات الواسعة المتروكة من قبل دستور الطائف ليمارس صلاحياته كاملة‎. 


وقال المصدر المقرب من بعبدا لقد دخلنا مرحلة الانتخابات النيابية، وهذا لا يعني اي تعطيل لعمل ورئاسة الرئيس ‏العماد ميشال عون للجمهورية اللبنانية وتطبيقه الدستور، كما انه بعد الانتخابات النيابية ونتائجها سيمارس عمله ‏الدستوري على قاعدة يقوم البعض بتمنين رئاسة الجمهورية بأن رئيس الجمهورية هو الحكم، لكن المفهوم الطبيعي ‏لرئاسة الجمهورية هو ان رئيس الجمهورية هو الحكم والمرجعية‎.‎

This website is powered by NewsYa, a News and Media
Publishing Solution By OSITCOM

Copyrights © 2023 All Rights Reserved.